حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بــالأوراق " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق المبطلة للحكم . حالاتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات والأوراق بمسلكٍ إيجابيٍ فتقضي خلافها أو بمسلكٍ سلبيٍ بتجاهلها ما ثبت بتلك المستندات والأوراق .
القاعدة
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد رفعت العزب. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من جُمادَى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 17 من يناير…

