حكم . نقض " أسباب الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . شرطه . أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلو الحكم من العيب . أثره . اعتبار النعى وارد على غير محل .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعى . ومن ثم فإن النعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أغسطس سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، عبد الله عمر، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة. (134) الطعن رقم 867 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تطليق: سماع دعوى التطليق". قبول دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق. علة ذلك. (2) حكم. نقض "أسباب الطعن". الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. شرطه. أن ينصب النعى على عيب…

