قانون " تفسيره " . محاماة .
الموجز
فقد المحامي شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . أثره : نقل اسمه إلي جدول المحامين غير المشتغلين .
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين غير المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره : وجوب إعادة قيدها إلي جدول المشتغلين .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ..... إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... من ..... سنة ..... على أساس أنها موظفة بمديرية ..... . وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ..... – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين الغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

