شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسيره " . محاماة .

الموجز

فقد المحامي شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . أثره : نقل اسمه إلي جدول المحامين غير المشتغلين . خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين غير المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره : وجوب إعادة قيدها إلي جدول المشتغلين .

القاعدة

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ..... إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... من ..... سنة ..... على أساس أنها موظفة بمديرية ..... . وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ..... – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين الغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا