شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " .

الموجز

عدم القضاء للمطعون ضدهم الثالثة والرابع والخامس والسادس والثامن أو عليهم بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهم ,أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه على غير ذي صفة .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية ، ولم يقض للمطعون ضدهم من الثالثة ..... ، والرابع بصفته وزير التنمية المحلية ، والخامس بصفته وزير الإسكان والمرافق ، والسادس بصفته وزير الثقافة ، والثامن بصفته رئيس حى الأزبكية أو عليهم بأى بشىء ، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم جميعاً غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة ، حتى وإن لم يتضمن دفع النيابة بعدم القبول للمطعون ضدها الثالثة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا