نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضدهم الثالثة والرابع والخامس والسادس والثامن أو عليهم بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهم ,أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه على غير ذي صفة .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية ، ولم يقض للمطعون ضدهم من الثالثة ..... ، والرابع بصفته وزير التنمية المحلية ، والخامس بصفته وزير الإسكان والمرافق ، والسادس بصفته وزير الثقافة ، والثامن بصفته رئيس حى الأزبكية أو عليهم بأى بشىء ، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم جميعاً غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة ، حتى وإن لم يتضمن دفع النيابة بعدم القبول للمطعون ضدها الثالثة .

