إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه .
مثال .
القاعدة
لمَّا كان البيـن من محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير بحري ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودهـا عن القيام بإجراء لم يطلبه أىٍّ منهم ، ولا يُقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كمـا أنَّ طلب الاستعلام من هيئة السلامة البحرية لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بإجابته ، فإنَّ النعي برمَّته في هذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي . (8) الطعن رقم 11024 لسنة 88 القضائية(1) جلب . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . المراد بجلب المخدر . استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً طرحه وتداوله بين الناس سواء استورده الجالب لحساب نفسه أو غیـره . متی…

