دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة . ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده ولم يُطلب منها اتخاذ إجراء معين .
القاعدة
لمَّا كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعنين اقتصروا على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصدهم منها ، ودون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإنَّ النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قویم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي . (8) الطعن رقم 11024 لسنة 88 القضائية(1) جلب . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . المراد بجلب المخدر . استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً طرحه وتداوله بين الناس سواء استورده الجالب لحساب نفسه أو غیـره . متی…

