إثبات " معاينة " .
الموجز
النعي على الحكم تعويله على معاينة النيابة دون إيراد مضمونها . غير مقبول . ما دام أورد منها ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة .
القاعدة
لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد أورد من المعاينة ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تلك المعاينة وباقي الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإنَّهـا تكون غير ملزمة بأن تورد في حكمها كل ما تضمنته التحقيقات من وقائع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي . (8) الطعن رقم 11024 لسنة 88 القضائية(1) جلب . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . المراد بجلب المخدر . استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً طرحه وتداوله بين الناس سواء استورده الجالب لحساب نفسه أو غیـره . متی…

