الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . خطأ . جريمة "أركانها" . رابطة السبيبه . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۱٦٤۳ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٦/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول