الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : طاعة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير مسائل الواقع " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".الطعنرقم ٤۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۳/۱۳المكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول