بيع " إثبات عقد البيع : قرينة وضع يد المشترى على المبيع " " بعض أنواع البيوع : بيع المريض مرض الموت " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لعقد البيع " " سلطتها في تحديد مرض الموت " " سلطتها في وصف العقد بالصورية ".
الطعن
رقم ٥٥۰۲ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۷/۰۳
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.