دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
ليس للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
القاعدة
لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة المتهمين الثالث والرابع حين سماع اعترافهما أمام المحكمة ومن ثم فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .( 120 )الطعن رقم 4184 لسنة 73 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

