دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
الدفع بعدم جدية التحريات . غير مقبول . متى اطمأنت المحكمة لصحتها .
القاعدة
لما كانت المحكمة في حدود سلطها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات وصحتها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، خالد الشرقبالي ومحمد يوسف نواب رئيس المحكمة . (40)الطعن رقم 13817 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة في بيان وافٍ .…

