اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام
القاعدة
أن الطعن بالنقض يعتبر وراداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين رفعت وحضور رئيس النيابة السيد / شادى نصار . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 14من مارس سنة 2022 .أصدرت الحكم…

