دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الموجز
حصول التفتيش بغير حضور المتهم . لا بطلان . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، ومن ثم فإن نعي الطاعن بعدم تواجده أثناء التفتيش - بفرض صحته - يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبو زيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة . (39)الطعن رقم 21100 لسنة 88 القضائية(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب…

