وكالة . بنوك . قانون " تفسيره " .
الموجز
مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية . ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد بالتوقيع تظهيراً توكيلياً .
تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه عادة . تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب العميل .
التظهير الناقل للملكية . لا يفترض وجوب أن يكون صريحاً وتتوافر له البيانات الواردة بالمادة 134 من قانون التجارة . خلوه منها أو نقصها يجعله تظهيراً توكيلياً . أساس ذلك ؟
مثال لتظهير توكيلى .
القاعدة
من المقرر أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً , وقد جرت العادة علي أن المستفيد يظهر الشيك إلي البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إيصال استلام البنك الذي يمثله المطعون ضده أن استلامه للشيكين موضوع الدعوى لتحصيل قيمتها وإيداع القيمة في حساب الطاعن لدي البنك ، كما أن الثابت من مشارطة الاتفاق المؤرخ ....... بين المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – والبنك الذي يمثله المطعون ضده أنه ثابت بالبند الثالث أن السندات التجارية برسم التحصيل فإن ذلك يفصح بجلاء علي أن التظهير الوارد علي الشيكين موضوع الدعوى الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر – المدعي بالحقوق المدنية أن ينيب عنه البنك المظهر إليه – الذي يمثله المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكين نيابة عنه ليس إلا ، ولا يغير من ذلك أن يكون حساب المدعي بالحقوق المدنية قد سمح للبنك بخصم ما يتم تحصيله لحسابه من قيمة الشيكين سداداً لمديونيته قبل البنك , مادام قد ثبت حسبما سلف أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون التظهير توكيلياً لأن التظهير الناقل للملكية لا يفترض ولا يتم إلا إذا كان صريحاً ولابد أن يتوافر له البيانات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التجارة القديم – المعمول بأحكامه وقت الحكم في الدعوى – وهي تاريخ التظهير ، وأسم المظهر إليه ، وشرط الإذن ، ووصول القيمة وتوقيع المظهر ، بحيث إذا لم تستوفي هذه البيانات أو كانت ناقصة يفترض طبقاً لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية – الشيك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2004برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة وعزت المرسي .( 65 )الطعن رقم 7109 لسنة 67 القضائية(1) شيك بدون رصيد . مسئولية مدنية . ضرر . جواز تظهير الشيك لإذن . تظهيراً توكيلياً . على الوكيل تقديم الشيك للقضاء في المواعيد القانونية واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك . الوكيل…

