دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " .
الموجز
كون المطعون ضده الثانى بصفته تابعًا لوزير العدل ولم يُمنح الشخصية الاعتبارية . أثره . اختصامه فى الطعن غير مقبول .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الثانى (رئيس مأمورية الشهر العقارى بالجمالية) بصفته تابعًا لوزير العدل ولم يمنحه القانون شخصية اعتبارية تخول له التمثيل فى التقاضـى بل يظل ذلك لوزير العدل – المطعون ضده الأول بصفته – بما يكون معه اختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر عبد الله عبد المنعم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " مصطفى محمد الجابرى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أحمد عبد الله . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15…

