حكم . " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوى نائبي رئيس المحكمة ، صبرى شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب ( 122 )الطعن رقم 3826 لسنة 65 القضائية(1) حكم . " بيانات حكم الإدانة " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .(2) صرف مخلفات . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تصريف السفن للزيت…

