عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
حصول العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي على المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ إنهاء خدمته. شرطه. أن يكون الحرمان منها بسبب حاجة العمل. م ٩٨ من اللائحة. قضاء الحكم المطعون بأحقية المطعون ضدها في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات. استناداً إلى أحكام قانون العمل دون لائحة البنك الطاعن. خطأ وقصور.
القاعدة
مفاد نص المادة 98 من لائحة نظام العاملين بالبنك أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازاته الاعتيادية وأنه يجب على البنك أن يقوم بتسوية هذا الرصيد أو الأجر المقرر له كل ثلاث سنوات فإذا لم يقم البنك بتسوية هذا الرصيد استحق العامل المقابل النقدي لهذا الرصيد عند انتهاء خدمته طالما كان حرمانه لصالح العمل. أما إذا كان سبب عدم حصوله على هذه الإجازة راجعاً للعامل بغرض تجميعها للحصول على المقابل النقدي عنها وهو مؤداه أن عبء إثبات الحرمان من الحصول على الإجازة على عاتق العامل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضدها في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم تحصل عليها استناداً إلى أحكام قانون العمل دون لائحة البنك الطاعن - الواجبة التطبيق على النزاع مما حجبه عن الاطلاع عليها واستظهار ما تضمنته من قواعد في خصوص إجازات العاملين وضوابط الحصول على المقابل النقدي لرصيدها رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر السيد عامر " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / أشرف محمود عطا. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 4 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

