استئناف " ميعاد الاستئناف " .
الموجز
عدم احتساب يوم اتخاذ الأمر ضمن مدة حدوث الإجراء وعدم انقضاء مدته إلا بانتهاء اليوم الأخير منه . م 15، 18 مرافعات .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 15 ، 18 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يُحسب لحصول الإجراءات يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر عبد الله عبد المنعم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " محمود محمد مرغنى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أحمد عبد الله . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15…

