حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، القصور فى التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق " " رقابة محكمة النقض ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۱۳٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.