بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب الدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود ".
الموجز
النص في عقود تمليك وحدات الإسكان الاقتصادي محل التداعي المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم على اعتبار القرض المبرم بين محافظة بورسعيد وبنك الاستثمار القومي لتمويل وحداتها يدخل وفائدته ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات. مؤداه انصراف نية أطراف تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم لفوائد البنك الخاصة بوحداتهم المتعاقد عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه باستبعاد فائدة ذلك القرض من التكلفة الفعلية لتلك الوحدات. مخالفة للقانون وخطأ. عدم تقديم الطاعن بصفته عقد تمليك الوحدة الخاصة بالمطعون ضده السادس والأربعين. مؤداه. نعى عار من الدليل بالنسبة له. أثره. غير مقبول.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعي تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعين بها " المطعون ضدهم " دون تحقيق أي نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدهم عدا " السادس والأربعين " التي خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفي تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفي الذكر لفوائد بنك الاستثمار التي تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لتمويل مساكن المطعون ضدهم آنفي البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. أما بالنسبة للمطعون ضده السادس والأربعين فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التي تخصه فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر عبد الله عبد المنعم عبد الله و مصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أحمد عبد الله. والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 15 من جماد…

