الرئيسيةالأحكامدعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العينى ". دفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علــــيه بالمــادة 115 مرافعـــات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات". الطعنرقم ۹٤٥۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول