دعوي " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها و تقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسما بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور .
القاعدة
وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإذا كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأتـــــــــــــه متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / شادى نصار . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 14من مارس سنة 2022 . أصدرت الحكم…

