حكم " بيانات حكم الإدانة ".
الموجز
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
القاعدة
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، محمد عيد سالم ، منصور القاضى وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة .( 115 )الطعن رقم 5657 لسنة 65 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة ". حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . (2) فعل فاضح . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".جريمة الفعل الفاضح العلنى . مناط تحققها ؟ اكتفاء…

