الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير "أوراق رسمية" . جريمة "أركانها" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الضرر في التزوير" . إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٦۱۸ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٥/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول