تزوير" الحكم في الادعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معًا " " رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف."
الطعن
رقم ۳۲۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.