دعوى " الدفاع في الدعوى " .
الموجز
الدفاع المبدى من الخصوم أمام الخبير ومثبت فى محاضر أعماله . اعتباره مطروحاً علـــى المحكمة .
القاعدة
أن كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة و د/ محمد حسين وحضور رئيس النيابة السيد / شادى نصار . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 14من مارس سنة 2022 .…

