أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بــالأوراق " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الايجاب والقبول " .
الطعن
رقم ٦۰۸۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.