نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 95 و 163 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمادتين 95 ، 163 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بشأن شركات المساهمة ، وكان نص المادة 163 من القانون سالف البيان قد جرى على أنه " مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً .... " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن وبمصادرة الكفالة وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد قزامل ، محمد السنباطي ، أحمد المتناوي ود. أحمد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة . (64)الطعن رقم 12037 لسنة 90 القضائية نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 95 و 163 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما…

