شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .

الطعن
رقم ٦۹۲۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۲٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة بنقض الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها . أثره. قطع التقادم في المطالبة بقيمة خطابات الضمان . تضمن الطعون الثلاثة المنظورة ذات الطلبات . قضاء المحكمة بالالزام بقيمة أحد خطابات الضمان على الرغم من تقديم الطاعن ما يفيد استلام البنك لكامل قيمة الخطابات الثلاثة . مخالفة للثابت بالاوراق . معيب .

القاعدة

إذا كان البين من الأوراق أن المحكمة قد انتهت فى قضائها في الطعن رقم 647 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم رقم ١١٩٢ لسنة ١٢٥ ق استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة - إلى نقض الحكم المطعون فيه الصادر برفض الدعوى بحالتها ، ومن ثم ارتد إليه أثره في قطع التقادم بالمطالبة بقيمة خطابات الضمان ، وكان موضوع الطعون الثلاثة تضمن الطلبات ذاتها محل الحكــــــم الصادر في الدعــــــوى رقم ٩٥٢ لسنة 8 ق اقتصادية القاهـــــــرة سيما وأنها المختصة بنظرها ، وكان البنك المطعــــــــــــون ضده أصدر لصالح الطاعــــــــــــن بصفته أربعة خطابات ضمان منها الخطاب رقم 147438 – محل النعي - بإجمالي مبلغ ٢٢٦٣٨٥٠ جنيهاً قد تعـــــــــهد فيها البنك – مُصدر الخطاب – بتسييل قيمته للطاعن بصفته – المستفيد - لدى طلبه بشرط باستلامه شيكاً لأمره بالمبلغ قيمة خطـــــاب الضــــــمان وكان الطاعـــــــــن بصفته قدم أربعة خطابات صـــــــادرة من البنك بإجمــــــالي قيمة مليون جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام البنك بقيمة خطاب الضمان في حدود كتاب واحد فقط بقيمة خمسمائة ألف جنيه رغم تقديمه لحافظة مستندات طويت على كتب البنك آنفة البيان والتي تثبت استلام البنك لاجمالي مبلغ مليون جنيه من قيمة خطاب الضمــــان ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق ، بما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــواد موســــى          نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــم كمـــــــــــــــــال    ،    راغــــــــــــــب عطيــــــــــة                                محمـــــــــد أبازيـــــــــــــــد     و   أحمــــــــــــد رفعـــــــــــــت                                           نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو أبو سيف .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 17 من ربيع الأول سنة 1443 هـ  الموافق 24 من أكتوبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعون المقيدة فى جدول المحكمة بأرقام 647 لسنة 83 ق ، 6921 ، 6922…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا