شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۹۹۹٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱٦⁩

الموجز

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه. م 253 مرافعات.

القاعدة

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)

برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر
على رزق أحمد الموافى
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سلامة .
وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 21 من شوال لسنة 1443 ه الموافق 22 من مايو لسنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9995 لسنة 86 ق .
المرفوع من : -
-ورثة المرحوم / حمدى محمد عبد الله .1- محمد حمدى محمد عبد الله عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه القاصر /مصطفى حمدى محمد عبد الله .2- أحمد حمدى محمد عبد الله .
3- محمود حمدى محمد عبد الله .
4- نيفين حمدى محمد عبد الله .
5- انتصار حسين محمود طه .المقيمين / مساكن شيراتون المطار – المنطقة التاسعة –عمارة 11 – الدور الأرضى - النزهة – محافظة القاهرة .-لم يحضر أحد عنهم.
ضد
1- وزير العدل بصفته .
2- وكيل الوزارة أمين عام الشهر العقارى بأسوان بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – 1 شارع أحمد عرابى – مجمع التحرير – المهندسين – محافظة الجيزة .
-حضر عن المطعون ضدهما نائب الدولة المستشار/ حسام ربيع .
الوقائع
فى يوم 25/6/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 26/4/2016 فى الاستئناف رقم 50 لسنة 33 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 9/8/2016 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 15/8/2016 أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم.
وبجلسة 20/12/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة اليوم سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد السلام المزاحى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
  حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين وآخر – غير مختصم فى الطعن - أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما، الدعوى رقم 42 لسنة 2012 مدنى كلى أسوان ، بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر من مكتب الشهر العقارى بأسوان موضوع المطالبة رقم 34 لسنة 2011/2012 بشأن الرسوم التكميلية المستحقة ، عن المحرر المشهر رقم 2602 لسنة 2009 أسوان ، وقالوا بياناً لذلك : إن مورث الطاعنين والمدعى الثانى ، تحصلا من البنك الأهلى على قرض بمبلغ عشرين مليون جنيه لإنشاء شركة توصية بسيطة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتم رهن المصنع موضوع تلك الشركة رهناً رسمياً برقم 2602 لسنة 2009 أسوان بتاريخ 29/9/2009 ، لضمان سداد القرض مع تقرير حق امتياز لصالح البنك الراهن ، بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه ، وإذ قام المطعون ضده الثانى بصفته بتقدير رسوم تكميلية عليهم عن هذا المحرر المشهر ، بمبلغ 149131 جنيها بتاريخ 18/12/2009 بالمخالفة للقانون ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 5/1/2014 برفضها ، استأنف الطاعنون وآخر – غير مختصم فى الطعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 33 ق. قنا " مأمورية أسوان " ، وبتاريخ 26/4/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وكلفت المحكمة الطاعنين باختصام المحكوم عليه أسامة محمد عبد الله فى الطعن ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة ، لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ، وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/1 من قانون المرافعات ، هى أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وعدم التجزئة الذى تعنيه هذه المادة هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه ، وإذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة فى شق منه ، وغير قابل لها فى شقه الآخر ، فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ، أما الشق الذى لا يقبل التجزئة ، فقد أجازت المادة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته ، بل أوجبت على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم ، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فلا يكون الطعن قد اكتملت له موجبات قبوله ، ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفى الخصومة الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، صادر فى موضوع قوامه منازعة فى أمر تقدير رسوم تكميلية ، صادر عن مكتب الشهر العقارى بأسوان موضوع المطالبة رقم 34 لسنة 2011/2012 عن المحرر المشهر رقم 2602 لسنة ۲۰۰۹ أسوان ، ومكلف به الطاعنون والمحكوم عليه غير المختصم فى خصومة الطعن ، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة ، التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، ويكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً فى الطعن ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأن أمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليه سالف الذكر فى الطعن الماثل ، إلا أنهم قعدوا عن اختصامه ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
   

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا