نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا لمن كان مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم كفاية أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة.
القاعدة
إنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر عبد الله عبد المنعم عبد الله ، مصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خالد نبيل .والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 2 من ربيع آخر سنة…

