نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على أوجه دفاعه الثابتة بمحضر الجلسة دون إفصاحه بأسباب طعنه عن ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
القاعدة
لما كان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها اكتفاءً بالإشارة إلى أنها ثابتة بمحضر الجلسة ، وكان البيّن من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن ما تمسك به الطاعن من أوجه دفاع إنما هي - كما وصفها الحكم بحق - من أوجه الدفاع الموضوعية ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العليم مهران . (29) الطعن رقم 13531 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه…

