محكمة النقض" نظرها موضوع الدعوى".
الموجز
لمحكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات . متى ثبت وجود متهمين آخرين مع المتهم الذى أقيمت قبله الدعوى . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثـابت من مطـالعـة أوراق الـدعوى ومـا قـررته والدة الـمجني عليـه .... وشقيقـه .... بمحاضر جلسـات الـمحاكمـة ، أنَّ كلاً من .... و .... شاهدي الإثبات الأول والثاني همـا من قتـلا الـمجنى عليـه بالاشتراك مع آخريـن من بيـنهم الـمتهم الـماثل لـوجود خلافـات سـابقـة بيـنهم وبيـن الـمجنى عليـه ، وكـان الثـابت أنَّ هنـاك متهميـن آخريـن مع الـمتهم الذى أقيـمت قِـبله الـدعوى فإنَّ الـمحكمـة ترى وعمـلاً بمفـهوم نص الـمادة 11 من قـانون الإجراءات الجنائيـة إحالـة أوراق الـدعوى برمتـها إلى النيـابة العـامة لتحقيقـها والتصرف فيـهـا على ضـوء مـا تسـفر عنه التحقيـقـات إعمـالاً للبـاب الرابـع من قـانون الإجراءات الـجنائيـة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .(78)الطعن رقم 12062 لسنة 88 القضائية محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .لمحكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات . متى ثبت وجود متهمين آخرين مع المتهم الذى أقيمت قبله الدعوى . أساس ذلك ؟…

