حكم " بيانات الديباجة " .
الموجز
النعي على الحكم عدم إيراد اسم الطاعن . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد اسم الطاعن الأول خلافاً لما يقوله بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، د. كاظم عطية ، أسامة النجار وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة . (90) الطعن رقم 13473 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة . لا قصور .…

