شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل برى " . مسئولية : مسئولية تعاقدية " . عقد .

الطعن
رقم ۳۳۲٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰۲/۲٤⁩
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٦٦

الموجز

اعتبار المرسل إليه في مركز الطرف في عقد النقل بالنسبة للناقل . رجوعه على الناقل في أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها . أساس الرجوع المسئولية التعاقدية .

القاعدة

جرى قضاء محكمة النقض على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه في مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من فبراير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، عطية النادى نواب رئيس المحكمة ود/ حسن البدراوى. (66) الطعن رقم 3326 لسنة 72 القضائية (1) نقل "نقل برى". مسئولية: مسئولية تعاقدية". عقد. اعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل بالنسبة للناقل. رجوعه على الناقل فى أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. أساس الرجوع المسئولية التعاقدية. (2، 3) تقادم "تقادم مسقط: بدء التقادم".…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا