نقل " نقل برى " . مسئولية : مسئولية تعاقدية " . عقد .
الموجز
اعتبار المرسل إليه في مركز الطرف في عقد النقل بالنسبة للناقل . رجوعه على الناقل في أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها . أساس الرجوع المسئولية التعاقدية .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه في مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، عطية النادى نواب رئيس المحكمة ود/ حسن البدراوى. (66) الطعن رقم 3326 لسنة 72 القضائية (1) نقل "نقل برى". مسئولية: مسئولية تعاقدية". عقد. اعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل بالنسبة للناقل. رجوعه على الناقل فى أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. أساس الرجوع المسئولية التعاقدية. (2، 3) تقادم "تقادم مسقط: بدء التقادم".…

