استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لتوافر شبهة التهريب الجمركي .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المبلغ المضبوط ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لدى مأمور الجمرك – شاهد الإثبات - للقول بتوافر شبهة التهريب الجمركي في حق الطاعن فحسب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، د. كاظم عطية ، محمد عبد السلام وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة . (77)الطعن رقم 10210 لسنة 90 القضائية(1) نقد . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " . جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها بتعمد اقتراف الفعل ونتيجته .…

