مصادرة . علامات وبيانات تجارية .
الموجز
إغفال الحكم القضاء بمصادرة المنتجات المقلدة . يوجب مصادرتها إدارياً كتدبير وقائي . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المنتجات المقلدة المضبوطة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة المنتجات المقلدة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ، عادل ماجد ومصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة . (59)الطعن رقم 11478 لسنة 90 القضائية(1) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض…

