نقد . قانون " سريانه " .
الموجز
حمل أوراق نقد أجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به . مجرم في ظل المادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 قبل وبعد تعديلها بالقانون 160 لسنة 2012 . النعي بعدم انطباق القانون الأخير على الواقعة لصدوره بعد تاريخ وقوعها . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .... " ، ثم صدر القرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي - سالف البيان - بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .... " . لما كان ذلك ، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة 116 من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ 19/12/2012 قبل الواقعة محل الاتهام في 20/2/2013 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير 9/4/2013 - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محـمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة . (58)الطعن رقم 34299 لسنة 84 القضائية(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟ (2) نقد . قصد جنائي . جريمة…

