نقد . قصد جنائي .
الموجز
جريمة حمل أوراق نقد أجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . تحققها بحمل المسافر للخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى . نعي الطاعن بافتراض الحكم توافر القصد . غير مقبول . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محـمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة . (58)الطعن رقم 34299 لسنة 84 القضائية(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟ (2) نقد . قصد جنائي . جريمة…

