نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن المشرع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ - الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محـمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة . (58)الطعن رقم 34299 لسنة 84 القضائية(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟ (2) نقد . قصد جنائي . جريمة…

