شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " بدء التقادم : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم " .

الطعن
رقم ۹٥۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۲۰⁩

الموجز

قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية . أثره . عدم سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية . أثره . وقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية . صدور حكم نهائي بإدانة الجانى أو انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر . أثره . عودة سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية .علة ذلك . م 172 ، 382/1 مدني .

القاعدة

أن المادة ۱۷۲ من القانون المدنى إذ تنص على : (۱) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات، من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر ، وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة ، من يوم وقوع العمل غير المشروع، (۲) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن الدعوى بالتعويض لا تسقط، إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، وكان مؤدی ذلك أنه إذا كان العمل الضار ، يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو باختيار المضرور – فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور ، يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر ، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية ، وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية ، يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً ، فى معنى المادة ۳۸۲ فقرة أولى من القانون المدنى ، يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ...،

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / عبد الســـــلام المزاحــــى         " نائب رئيس المحكمـــــة "وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر     ،    محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت                               علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق         " نـــواب رئيس المحكمة "                                                     وديـــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــد                                              وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الجيوشى .وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الاثنين 21 من ذى القعدة لسنة 1443 هـ الموافق 20 من يونيو لسنة 2022م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا