شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يُعد كذلك " . عقد " العقد غير المسجل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية ".

الطعن
رقم ٤٤٦۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۱۹⁩

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز طلب الطاعن بتثبيت ملكيته لأرض التداعى بوضع اليد الطويل المكسب للملكية استناداً لكون عقده غير مسجل بينما عقد المطعون ضدها الأولى بشأن الأرض محل التداعى مسجل ولها اكتساب ملكية العقار وفقاً لقواعد الالتصاق رغم تمسك الأول باكتساب ملكيته لحصته الميراثية في ذلك العقار المملوك لوالده بوضع اليد بالمدة الطويلة وتدليله على ذلك . خطأ .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية في العقار المملوك لوالـده بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية بدلالة المستندات المقدمة منه ، وهو سبب مستقل عن باقي أسباب كسب للملكية ، إلا أنها ردت علي طلبه بأن المطعون ضدها الأولي هـي المالكة للأرض بالعقد المسجل رقم 0000 في 16/6/1981 الزقازيق ، وأن سند الطـاعن هو عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 00/00/0000 لم يسجل ، وأن ملكية العقـار تـكـون وفقـاً لقواعد الالتصاق لمالك الأرض بعقد مسجل وأنه لا يجوز للطاعن أن يطلب تثبيت ملكيتـه للعقار لأن عقده غير مسجل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن بتملكه لحصته الميراثية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وحجبه ذلك عن البحث والتحقق من توافر التملك بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون والقصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـصــبـــــــور خــلــــف الله      نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،    هشام عبد الحميد الجميليمـــصـطـــــفــــى حـــــــمــــــــــدان    و  ولــــيــــد أحــــمـــــد صــــــالــــــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى سعيد فنجرى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 20 من ذو القعدة سنة 1443 هـ الموافق 19 من يونيو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا