محكمة الموضوع " سلطتها فى إعادة الدعوى للمرافعة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــــواد موســــى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــــر عبد الرحيم ، راغـــــــــــــــب عطيــــــــــــة عبد الراضى عبد الرحيم و أحمــــــــــــد رفعـــــــــــــــــت نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى.وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 22 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 223 لسنة 86 ق.المرفــوع مـــن :- السيد / نصر الدين…

