شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها فى إعادة الدعوى للمرافعة " .

الطعن
رقم ۲۲۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲٦⁩

الموجز

إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات . من إطلاقات محكمة الموضوع . إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب . رفض ضمنى له . مثال .

القاعدة

أنه لا تثريب علي محكمة الموضوع بحسب الأصل ؛ إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة ، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضًا ضمنيًّا للطلب ؛ لما كان ذلك ، وكان طلب فتح باب المرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع ، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه بما يعد رفضًا ضمنيًّا ويضحى النعى غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــــواد موســــى         نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــــر عبد الرحيم    ،   راغـــــــــــــــب عطيــــــــــــة                                عبد الراضى عبد الرحيم     و  أحمــــــــــــد رفعـــــــــــــــــت                               نواب رئيس المحكمــة     بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى.وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 22 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ  الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 223 لسنة 86 ق.المرفــوع مـــن :- السيد / نصر الدين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا