عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقى " .
الموجز
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند التخلف عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه . أثره . سلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توفر شروطه ووجوب إعماله .
القاعدة
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة د/محمد حسين عطيه وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 28 من مارس سنة 2022 .…

