عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقى " .
الموجز
تضمين العقد شرطاً فاسخاً صريحاً . لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية بشأنه . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع إلى فعل أو امتناع الدائن بسوء قصد . أثره . عدم جواز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط المذكور . علة ذلك . المادتان 148 ، 157 مدنى .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 148 ، 157 من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبُت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل فى تنفيذ العقد ، فلا يجوز فى هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة د/محمد حسين عطيه وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 28 من مارس سنة 2022 .…

