حكم " تسبيب الأحكام "
الموجز
الحكم . وجوب أن يطمئن المُطّلِع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه . كيفية ذلك .
القاعدة
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما قد يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قُدّمت إليها وحصّلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة وتعليقها عليها بما ينبئ عن بحث ودارسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة د/محمد حسين عطيه وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 28 من مارس سنة 2022 .…

