دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " .
الموجز
نعي الطاعن ببطلان محضر الضبط لعدم سؤاله . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن/ .... بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب . (12)الطعن رقم 25276 لسنة 88 القضائية(1) عفو . نقض " المصلحة في الطعن " . صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة وأثر ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

