إثبات " شهود " .
الموجز
نعي الطاعنين بعدم تذكر الشاهد للواقعة . غير مقبول . ما دام أدلى بها في حدود ما سمحت به ذاكرته وأحال لأقواله بالتحقيقات دون تمسك الدفاع بنسيانه الشهادة في مرافعته .
القاعدة
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات/ .... - الضابط بقطاع الأمن الوطني - ، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته ، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات ، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة ، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب . (12)الطعن رقم 25276 لسنة 88 القضائية(1) عفو . نقض " المصلحة في الطعن " . صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة وأثر ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

