إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۷۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۷٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.